المحقق الحلي

47

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

غيره وإن يمكنه صلى فيه وأعاد وقيل لا يعيد وهو الأشبه والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه وكذا كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية « 1 » وتطهر النار ما أحالته والأرض باطن الخف وأسفل القدم والنعل . وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه إلا أن يتغير بالنجاسة . والماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي وكذا القول في الإناء على الأظهر « 2 » وقيل في الذنوب إذا ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته القول في الآنية ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك ويكره المفضض وقيل يجب اجتناب موضع

--> ( 1 ) التوضيح 1 / 50 : والثمار وان حان قطافها ؛ وكل ما أثبت في حائط أو ارض ، من خشب وغيره ؛ مع اشراق الشمس عليه واستناد التجفيف إليها عرفا . ( 2 ) أي : لا يطهر ماء مغسولها .